السيد محمد الصدر

50

مناسك الحج

أحكام المواقيت ( مسألة 132 ) : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لابد من الإحرام من نفس الميقات ويستثنى من ذلك أن ينذر الإحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ولا المرور عليه بل يجوز له الذهاب إلى مكة عن طريق لا يمر بشيء من المواقيت ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم . ( مسألة 133 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات . ( مسألة 134 ) : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه مع توفر قصد القربة ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً . ( مسألة 135 ) : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة - أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً . حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوز وجب العود إليه مع الإمكان نعم إذا لم